تصدق بها، ولو نوى الحفظ فلا ضمان، ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان.
ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه، وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده ولو كان في مملوكة عرف المالك، فإن عرفه فهو له وإلا فللواجد، وكذا ما يوجد في جوف الدابة.
ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى، وله أن يعرف بنفسه وأن يستنيب.
ولا يشترط فيه التوالي، ولا يكفي الوصف بل لا بد من البينة، والملتقط أمين.