بلغ فقذف فقال القاذف: هو رق، وأنكر، ثبت الحد على رأي.
وعاقلة اللقيط الإمام إن لم يتوال أحدا، فلو قتل خطأ فالدية للإمام، وعمدا له القصاص، وكذا في الجراح مع الصغر على رأي، ولو بلغ فالدية على الإمام إذا قتل خطأ والقصاص عليه في العمد، والدية في شبيهه، ولو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط في المعروف، وكذا لو كان في ماله، ولو التقطه اثنان وتشاحا أقرع بينهما، ولو ترك أحدهما للآخر صح، ولو ادعى التقاطه اثنان أقرع بينهما مع البينة، ومع عدمها لصاحب اليد، ومع عدمها يدفعه الحاكم إلى من أراد، ولو أقاما بينة ببنوته أقرع ولا تأثير لو اختص أحدهما بالالتقاط.
ولو وجد عبده في غير مصره كلف من يشهد بالعين، ولا يجب حمل العبد إلى الشهود.
ويكره الالتقاط إلا مع تحقق التلف، والتقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل، وغير ذلك مما تكثر فائدته وتقل قيمته، ويستحب الإشهاد.
ولا يؤخذ البعير في الكلأ والماء أو إذا كان صحيحا، ومعه يضمنه، ويبرأ بالتسليم إلى صاحبه أو الحاكم مع التعذر، وكذا البغل والفرس والبقرة والحمار، وإن ترك من جهد في غير كلأ وماء أخذ وملك ولا ضمان، وكذا البواقي.
وتؤخذ الشاة في الفلاة ويملكها ويضمن، أو يحتفظها، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان، وكذا صغار الإبل وما ذكر.
ولا يؤخذ ما يمتنع بالعدو كالغزال، وبالطيران، ولا يؤخذ الحيوان مطلقا في العمران، فإن أخذ تخير بين الدفع إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق ورجع وبين الاحتفاظ والإنفاق ولا رجوع، والشاة يحسبها ثلاثة أيام ثم يتصدق بثمنها.
ولا يشترط الإسلام ولا الحرية في ملتقط الحيوان والأموال، ويأخذها المولى وليس بواجب وإن كان العبد فاسقا، ويعرفها ويملكها بعد سنة أو يحتفظها، وكذا ولي الطفل والمجنون، إلا أن التمليك هاهنا لهما، ولو أعتق بعد الالتقاط من غير