ويستقر الرجوع على الآخذ إن لم يكن اعترف له بالملك، ولو أقام كل بينة أقرع مع عدم الترجيح، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها للثاني، وإلا ضمن، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع على الأول.
(٢٥٤)