لا يقبل قوله، لأن بيع الحاكم كبيعه، ولو باعه ثم قال: كنت أعتقته قبل البيع، لم يقبل قوله، والأول أصح.
والفرق بين بيعه وبيع الحاكم أنه ما أقر بيع نفسه فإنه يكذب نفسه، وليس كذلك بيع الحاكم، لأنه لا يكذب نفسه، وإذا أقام البينة بالعتق قبلت بينته.
إذا وجد لقطة وجاء رجل ووصفها فإنه لا يخلو: أن يكون معه بينة أو لم يكن معه بينة، فإن وصفها ومعه بينة فإنه يعطيه بها وإن كان معه شاهد واحد حلف، وإن لم يكن معه بينة فإنه لا يعطيه، وإن وصفها ولم يكن معه بينة ووصف عفاصها ووكاءها وذكر وزنها وعددها وحليتها ووقع في قلبه أنه صادق يجوز أن يعطيه.
وأما اللزوم فلا يلزمه الدفع إليه، وقال قوم شذاذ: يلزمه أن يعطيه إذا وصفها، والأول أصح، لأنه لا دلالة على وجوب تسليمها إليه.
فإذا ثبت ذلك ووصفها إنسان وقلنا: يجوز أن يسلمها إليه، فأعطاه، ثم جاء آخر وأقام بينة بأنها كانت له، فلا يخلو: أن تكون العين باقية أو تالفة، فإن كانت باقية فإنه يأخذها لأنه أقام البينة وليس عليه أكثر من إقامتها، وإن كان تالفا فلا يخلو: إما أن يكون ردها بحكم الحاكم أو بغير حكمه، فإن ردها بغير حكم الحاكم فإن صاحبها بالخيار، إن شاء طالب الملتقط، وإن شاء طالب الآخذ، لأنه أخذه بغير حق.
وإن طالب الآخذ وأخذ منه، فإن الآخذ لا يرجع على الملتقط بكل حال، وإن طالب الملتقط فأخذ منه القيمة، فهل يرجع الملتقط على الآخذ أم لا؟ نظرت:
فإن قال: الذي دفعت إليه صاحبها، لم يرجع على الآخذ، لأنه يقول: إني دفعت إلى صاحبها وظلموني بالغرامة، وإن قال: كان يغلب في ظني أنه صاحبها، فإنه يرجع على الآخذ، لأنه لا يدعي أنه صاحبها.
وإن كان دفعها بحكم الحاكم، فإن كان الحاكم ممن يرى وجوب الرد بالوصف فإن صاحبها لا يطالب الملتقط، لأن ذلك دفعه بحكم الحاكم أو