قال: ليس له ذلك، فإذا ثبت جوازه فإذا لم يكن بينهما مهاياة فإنهما كالرجلين إذا وجدا شيئا يعرفانه، فإذا حال الحول إن شاءا تملكا وكان بينهما نصفين، وإن كان بينهما مهاياة في الكسب المعتاد مثل الصياغة والخياطة فإنه يجوز، وإن كان بينهما مهاياة في كسب غير معتاد مثل الالتقاط والركاز فهل تصح المهاياة؟ قيل فيه قولان: أحدهما تصح المهاياة، والثاني لا تصح، منصوص، ومن أصحابنا من قال: إنه تصح المهاياة، ولم يفصلوا.
فمن قال: لا تصح المهاياة، قال: كأنه لم يكن بينهما مهاياة، فيكون كرجلين فوجدا لقطة يعرفان سنة، ثم إن شاءا يتملكان أو يحفظان على أصحابه، ومن قال: تصح المهاياة، فإن وجدها في يوم سيده فإنها تكون لسيده، ويعرفها السيد، فإذا حال الحول إن شاء تملكها وإن شاء حفظها وإن شاء تصدق بها بشرط الضمان، وإن وجدها في يوم نفسه فإذا حال الحول يتملكها إن شاء بشرط الضمان أو يتصدق بذلك أو يحفظها على صاحبها.
أم الولد يجوز لها أن تلتقط عندنا لعموم الأخبار، وفي الناس من قال: ليس لها ذلك مثل العبد، غير أنه إذا تلف في يد العبد بتعدية تعلق ذلك برقبته، وإن تلف في يدها كان الضمان على سيدها، لأن السيد بوطئه منعها من بيعها ولم يبلغ بها حدا يتعلق الجناية برقبتها، والذي يقتضيه مذهبنا أنه يتعلق الجناية برقبتها مثل العبد، لأنها مملوكة.
إذا وجد عبدا فلا يخلو: إما أن يكون صغيرا أو مراهقا كبيرا، فإن كان صغيرا له أن يلتقطه بعد أن يعلم أنه عبد لأنه يجري مجرى المال، وإن كان مراهقا كبيرا مميزا فإنه كالضوال مثل الإبل والخيل ليس له أن يلتقطه، فإن أخذه يرفعه إلى الحاكم ويأخذه الحاكم، فإن كان الحظ في حفظه حفظه وينفق عليه حتى يجئ صاحبه، وإن كان الحظ في بيعه باعه وحفظ ثمنه على صاحبه.
فإن جاء صاحبه وقال: كنت أعتقته قبل هذا، فهل يقبل إقراره أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يقبل لأنه غير متهم في هذا، لأنه يقول لا أريد الثمن، والثاني