عليه.
فأما إن أخذها العامي ليمسكها على صاحبها، هل له ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما أن له أن يفعل لأن هذا يؤدي إلى مصالح المسلمين كالإمام، والثاني ليس له أن يفعلوا أن يمسك لأنه لا يقوم بمصالح المسلمين ولا يلي أمورهم، وليس كذلك الإمام لأنه منصوب لذلك، وهذا هو الأقوى، هذا إذا كان حيوانا ممتنعا من صغار السباع.
فأما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة وأولاد البقر والإبل والحمير والخيل، فله أن يأخذه لقوله عليه السلام: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن أخذها فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: إما أن يأكلها على أن تكون القيمة في ذمته، وإذا جاء صاحبها ردها عليه، وإن شاء ينفق عليها تطوعا، وإن شاء يرفع إلى الحاكم ليأخذها الحاكم ويبيعها، ويعرف ثمنها فإن لم يجئ صاحبها يرد ذلك إلى الذي وجدها ليكون في ذمته ومتى جاء صاحبها ردها عليه، هذا كله إذا كان في البرية.
فأما إذا كان في العمران وما يتصل بالعمران على نصف فرسخ وأقل، فإن له أخذها سواء كان حيوانا ممتنعا أو غير ممتنع وهو بالخيار بين أن ينفق عليها تطوعا أو يرفع خبرها إلى الإمام أو الحاكم، ولا يأكلها هاهنا، وفي الناس من قال: حكم هذا حكم ما كان في البرية سواء.
وأما غير الحيوان فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مما يبقى مثل الثوب والدراهم والدنانير، أو يكون مما لا يبقى مثل الطعام الرطب، أو يكون مما يبقى لكنه يحتاج إلى النفقة والعلاج.
فإن كان مما يبقى فإنه يعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا أنفقه، على أنه متى جاء صاحبها رد قيمته، فإن كان طعاما رطبا مثل الهريسة والفواكه فهو بالخيار إن شاء أكله، ويرد القيمة إذا جاء صاحبه، وإن شاء سلمه إلى الحاكم ليبيعه ويعرف ثمنه، فإن لم يجئ صاحبه رد قيمته إلى الذي وجده.