دليلنا: أنه لا دليل على إجباره على ذلك، ولأن ذمته مرتهنة بالوديعة والدين وغيره، ولا يقطع على براءتها بالدفع إلى الوكيل المدعى له ذلك، وتصديقه إياه، لأن لصاحبه أن يكذبهما، فيجب أن لا يجب عليه التسليم.
مسألة 14: إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير، لم يصح ذلك. وبه قال جميع الفقهاء، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: يصح ذلك.
دليلنا: أن في ذلك غررا عظيما، لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به، وما يؤدى إلى ذهاب ما له، مثل أن يزوجه بأربع حرائر، ثم يطلقهن قبل الدخول، فيلزمه نصف مهورهن، ثم يتزوج بأربع أخر، وعلى هذا أبدا. ويشترى له من الأرضين والعقارات وغيرها مالا يحتاج إليه، وفي ذلك غرر عظيم، فما يؤدى إليه فهو باطل.
وأيضا فإنه لا دليل على صحة هذه الوكالة في الشرع.
مسألة 15: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم.
ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنه لا دليل على جوازه.
مسألة 16: إذا وكل رجلا في بيع ماله، فباعه، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن.
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة به، وليس ذلك للموكل.
دليلنا: أن الثمن قد ثبت أنه للموكل دون الوكيل، ويدخل في ملكه في مقابلة المبيع الذي زال ملكه بالعقد، وإذا كان الثمن ملكا له كان له المطالبة به، ولأن المطالبة بالثمن من حقوق العقد لا من شرائطه - مثل خيار المجلس والتفرق بالأبدان، فإن ذلك من شرط العقد - فلأجل ذلك يتعلق بالعاقد دون الموكل.