مسألة 11: إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب، فقال صاحب الثوب:
أذنت لك في قطعه قميصا، وقال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء، وقد فعلت.
فالقول قول الخياط.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: القول قول صاحب الثوب. وبه قال ابن أبي ليلى.
دليلنا على ما ذهبنا إليه: أن صاحب الثوب مدع بذلك أرش القطع على الخياط، فعليه البينة، وإلا فعلى الخياط اليمين.
مسألة 12: إذا كان لرجل على غيره دين، فجاء آخر فادعى أنه وكيله في المطالبة، وأنكر ذلك الذي عليه الدين، فإن كان مع الوكيل بينة أقامها وحكم له بها، وإن لم يكن معه بينة، وطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه، فإن ادعى عليه علمه بذلك لم يلزمه أيضا اليمين. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اليمين، بناء منه على أصله أنه لو صدقه، أجبر على التسليم إليه.
ونحن نبني على أصلنا أنه لو صدقه من عليه الدين في توكيله، لم يجبر على التسليم إليه.
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وإيجاب اليمين عليه يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل في الشرع يدل عليه.
مسألة 13: إذا صدقه من عليه الدين في توكيله، لم يجبر على التسليم إليه.
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك دينا، أجبر على الدفع إليه، وإن كان عينا فالمشهور من مذهبه أنه لا يجبر عليه.
وعنه رواية أخرى شاذة: أنه يجبر عليه.