وقال أبو حنيفة: يجوز للأب، والجد، والوصي إلا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة، مثل أن يشترى ما يساوى عشرة بخمس عشرة، فإن اشتراه بزيادة درهم لم يمض ذلك البيع. قاله استحسانا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه، ويستبيح وطؤها بعد ذلك.
وأيضا روي أن رجلا أوصى إلى رجل في بيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، واستفتى عبد الله بن مسعود، فقال: ليس له ذلك، ولا يعرف له مخالف.
وإن قيل: عندكم أن البيع من صحة انعقاده التفرق بالأبدان، ولا يتصور ذلك بين الإنسان وبين نفسه.
قيل: أجيب عن ذلك بجوابين:
أحدهما: أن البيع قد يلزم من غير التفرق، وهو أن يقول بعد العقد: (أجزت هذا البيع، أو أمضيته) فإنه يلزم ولا يحتاج إلى التفرق.
والثاني: أنه إذا عقد الأب أو الجد هذا العقد، فإنه يقوم من موضعه حتى يلزم العقد ويمضى، فيكون ذلك بمنزلة افتراق المتبايعين.
مسألة 10: إذا أطلق الوكالة في البيع، فإطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد، بثمن المثل حالا، فإن خالف في ذلك، كان البيع باطلا. وبه قال مالك، والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقتضي الإطلاق الحلول، ولا نقد البلد، ولا عوض المثل.
فإذا باعه بخلاف ذلك صح، حتى قال: لو أن السلعة تساوى ألوفا، فباعها بدانق إلى أجل، صح البيع.
دليلنا: أنه إذا باع بما وصفناه صح بيعه بلا خلاف، وإذا خالف لم يدل دليل على جواز بيعه، فوجب المنع منه.