عليه بما فيه قيمته بخلاف الجاني غير الغاصب، والشيخ سوى بينهما في الإمساك أو تمام القيمة، مع أنه قال: لو خصي العبد رده وقيمة الخصيتين لأنه ضمان مقدر، وقيل: يجب المقدر الشرعي لا غير ولا فرق بين كون الجاني الغاصب أو غيره، نعم ليس على الجاني سوى الشرعي.
ولو جنى العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية، ولو طلب المجني عليه الفداء وجب على الغاصب الفداء بأقل الأمرين من الأرش والقيمة، ولو مثل به عتق عند الشيخ، ولو أقعد أو أعمي عتق وضمن الغاصب.
ولو وطئ الأمة وهي جاهلة أو أكرهها حد وعليه المهر، خلافا للخلاف في المكره وهو العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، وقيل: مهر المثل، واختاره ابن إدريس، وقصر العشر في من اشترى جارية فتظهر حاملا بعد وطئها، ويتعدد المهر بتعدد الإكراه وكذا بتعدد الشبهة، ولو تعددت الشبهة فواحد، ولو كانت بكرا فعليه مع المهر أرش البكارة إن قلنا بمهر المثل، وإن قلنا بالعشر فالظاهر التداخل.
ولو طاوعته عالمة قيل بسقوط المهر للنهي عن مهر البغي، ويحتمل ثبوته لأن السقوط في الحرة مستند إلى رضاها، ورضا الأمة لا يؤثر في حق السيد، وولده رق إلا إن يجهل التحريم أو يكون هناك شبهة فهو حر وعليه قيمته يوم سقط حيا، فلو سقط ميتا فلا شئ إلا أن يكون بجناية.
ولو اشترى من الغاصب فللمالك الرجوع عليه بالدرك عينا وبدلا وأجرة وبضعا وولدا، ويستقر الضمان عليه مع علمه وإلا فعلى الغاصب، ولا فرق بين أن يستوف المشتري المنافع أو لا، ولا بين ما حصل له منه نفع وبين غيره على الأقرب لغروره، وللمالك الرجوع على الغاصب بذلك إلا المهر فإن فيه وجهين من حيث أن منافع البضع لا تضمن باليد ولم يوجد فيه تفويت، ومن أنها منفعة عين مضمونة.
ولو تزوج من الغاصب جاهلا فللمالك الرجوع على الواطئ بالعقر وأجرة