الحال.
مسألة [6]: لو غرس في ملك غيره عدوانا فله إزالته من غير ضمان لقوله عليه السلام: ليس لعرق ظالم حق.
مسألة [7]: لا يضمن صاحب الدواب السائبة في المباح ما تجنيه نهارا ويضمن ما تجنيه ليلا، قال: الأولى اعتبار التفريط وعدمه.
مسألة [8]: لو دخل دار إنسان أو زرعه حيوان للغير ثم طرده لم يضمن، وإن طرده من زرع الغير ضمن.
مسألة [9]: لو أطارت الريح ثوبا إلى دار الإنسان لا يجب عليه حفظه إلا مع التصرف ويجب عليه الإعلام.
مسألة [10]: لو هجمت دابة إنسان على دابة أخرى ولم ترجع عنها إلا بالضرب جاز له ضربها ولم يضمن.
مسألة [11]: إذا وضع الغاصب العين المغصوبة على ثوبي ورميتها لم أضمنها، ولو لم يكن الواضع غاصبا لها لم أضمن برميها أيضا.
مسألة [12]: قوله: لو زرعت الدرب ولم تميز مكانها جاز أن يدخل من حيث شاء، لأن الزارع أدخل الضرر على نفسه.
مسألة [13]: لا يجوز أخذ ما أخذه المسلم مطلقا وافق في الاعتقاد أو لا -