بمثله منقولا إليها، ولو رضي المالك ببقاء التراب المنتقل في مكانه فليس للغاصب رده إلى موضعه إلا أن يشغل ملكه أو الشارع أو يخاف تلف شئ به، ولو كان بقربه مباح يساوي ملك المالك في القرب، فالأقرب أنه لا ينقله إلى ملك المالك لحصول الغرض به.
ولو حفر فيها بئرا فله طمها حذرا من الضمان بالتردي، ولو نهاه المالك لم يطم ولا ضمان عليه، وقال الشيخ: يضمن ما لم يبرئه المالك وعليه طم الحفر بعد قلع غرسه وأرش الأرض إن نقصت.
ولو أغلى الزيت ضمن الناقص بالمثل، وكذا لو جبن اللبن أو اتخذ منه سمنا أو زبدا، ولو اتخذ من العصير طلاء أو من العنب زبيبا فهما للمالك، ويضمن المثل في العصير والأرش في الزيت إن نقص، ولو صار العصير خمرا ضمن المثل، والأقرب وجوب دفع الخمر أيضا، فإن عاد خلا ترادا ويضمن أرش النقص، ولو تجددت فيه صفة ونقص أخرى لم يجبر بها، ولو عادت الناقصة جبر.
ولو تعيب غير مستقر كتعفن الحنطة أو طبخها ردت العين وأرشها، ويتجدد ضمان ما يأتي من العيب إذا لم يمكن إصلاحه ولا التصرف فيه، ولو أمكنا فالأقرب انتفاء الضمان لاستناده إلى تفريط المالك، وقال الشيخ: متى لم يستقر العيب فهو كالمستهلك.
وكل موضع يتعذر رد العين وهي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك ملكا لا عوض له، فالنماء المنفصل له، ولو عادت العين ترادا وجوبا مع التماس أحدهما، ولو تراضيا بالمعاوضة جاز.
وعلى الغاصب الأجرة في كل ما له أجرة انتفع به أو لا، ولو استعمله بما له أجرة زائدة عن أجرة المثل المطلقة لزمه الزائد، ولو كان العبد يحسن صناعات ضمن أعلاها.
ولو حبس حرا بعد استئجاره استقرت عليه الأجرة وقبله لا أجرة له، ولا