الخدمة، ولا يرجع على الغاصب بالأجرة لأن التزويج لا يتضمن إباحة الخدمة، نعم يرجع بما اغترمه ما لم يستوفه من المنافع، وهل يرجع المشتري بالعقر على الغاصب؟ فيه وجهان، كرجوع المشتري الجاهل بقيمة العين على الغاصب.
والذهب والفضة يضمنان بالمثل سواء كان تبرأ أو مضروبا، إذا لم يكن فيهما صنعة أو كانت محرمة، ولو كانت محللة وزادت بها القيمة ففيه ثلاثة أوجه:
الأول: ضمان النقرة بالمثل والصنعة بالقيمة ولا ربا لتغايرهما، ولهذا يضمن لو أزيلت مع بقاء الأصل، ويصح الاستئجار عليها ويشكل لعموم الربا.
الثاني: ضمانها بالقيمة بغير الجنس ليسلم من الربا.
الثالث: ضمانها بمثلها مصنوعة إن أمكنت المماثلة، كالنقدين.
وقال الشيخ: يضمن الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون والنقد أو اتفقا وتساويا في الوزن والقيمة فلا بحث، وإن اختلفا قوم بنقد آخر.
ولو أتلف المنسوج من الحرير وشبهه قيل: يضمن الأصل بمثله والصنعة بقيمتها، والظاهر أنه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.
ولو غصب فحلا فأنزاه فالولد لصاحب الأنثى وعليه الأجرة على الأقوى وأرش نقصه، وفي المبسوط: لا أجرة، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الفحل.
ولو اختلفا في تلف المغصوب أو قيمته على الأقرب ما لم يدع ما يكذبه فيه الحس، أو فيما عليه من الثياب والآلات، أو في صفة كمال في العين كالصنعة، أو في تخلل الخمر عند الغاصب، أو في تجدد صفة كمال بفعله أو بفعل غيره، حلف الغاصب.
ولو اختلفا في رده أو في موته قبل الرد أو بعده، أو في رد بدله مثلا أو قيمته، حلف المالك، ولو أقاما بينتين تساقطتا ويحلف المالك، وفي الخلاف: يجوز العمل بالقرعة لتكافؤ الدعوتين، وهو حسن بل واجب، وقال ابن إدريس: البينة للغاصب لأنها تشهد بما يخفى.