مات جوعا وحبسها الغاصب، أو حبس مالك الشاة عن حفظها فاتفق التلف، أو غصب دابة فتبعها الولد، أو ركب دابة غيره ولم ينقلها من موضعها.
ويجب رد المغصوب، ومع التلف المثل، ومع تعذره قيمته يوم الإقباض، فإن كان ذهبا أو فضة وتعذر المثل فبنقد البلد، إن كان مخالفا، وإن كان موافقا في الجنس واتفق المضمون والنقد وزنا صح، وإلا ضمن بغير الجنس، فإن لم يكن مثليا فالقيمة العليا من الغصب إلى التلف.
ولو مزج حنطة بشعير مغصوب كلف التمييز، ولو استدخل الخشبة في البناء أو في السفينة كلف التخليص إلا أن يخاف الغرق فيصبر أو يأخذ القيمة على رأي، سواء كان فيها متاع أو لم يكن وسواء كان فيها حيوان أولا.
وتنتزع الخيوط المغصوبة إذا أمكن مع الأرش، إلا من جرح حيوان له حرمة يخاف عليه الشين، ولو نقص بالعيب فعليه الأرش، ولو كان عيبا لا يستقر رده مع الأرش، ويضمن المتجدد أيضا، ولو اشتمل المغصوب على الصفة ذات القيمة ضمنها أيضا، وإن كان ربويا، وكذا المنافع كسكنى الدار والحمل، وفي أعضاء الدابة الأرش، ولو تجاوزت قيمة العبد المقتول أو الميت في يده غصبا دية الحر، وجب الزائد على رأي، ولا يضمن الجاني الزائد.
ولو جنى الغاصب بما فيه القيمة أداها ولا يأخذه، وغيره يؤدي ويأخذ، ولو زادت القيمة بالجناية كالخصاء رده مع دية الخصيتين، وقيل: لو مثل به الغاصب عتق وعليه القيمة، ولو جنى بما فيه مقدر في الحر فبحسابه في العبد من القيمة على رأي، وما ليس فيه مقدر فالحكومة، والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن.
ولو دفع القيمة ملكها المغصوب منه ولا يملك الغاصب المغصوب وعليه الأجرة إن كان ذا أجرة من حين الغصب إلى وقت دفع البدل على رأي، ولو تمكن من الرد وجب، واستعاد القيمة، ولو غصب الخفين وتلف أحدهما ضمنه مجتمعا وأرش الآخر، أما لو غصب أحدهما ضمنه مجتمعا دون أرش الآخر.