ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة ويضمن صاحب الآخر، وإن تساويا فالأقرب أن الحاكم يجبرهما، فإن تمانعا فالقرعة.
ولو خلط المغصوب بغيره كلف التمييز إن أمكن وإلا قسم إن كان مال الغاصب أجود أو مساويا، وأن كان أردأ ضمن المثل، وفي المبسوط: لو خلطه بالأجود ضمن المثل، وقال ابن إدريس: يضمن المثل وإن خلطه بالمساوي لاستهلاكه، هذا إذا خلطه بجنسه، ولو خلطه بغيره ضمن المثل أو القيمة كالزيت بالسمن.
ويكلف فصل الصبغ إن قبل الزوال سواء غصبه أو غصب الثوب، ويضمن أرش المغصوب إن نقص، ولا يجب قبول القيمة على أحدهما ولا قبول الهبة، ولو ارتفعت قيمة الصبغ أو الثوب أو قيمتهما وتعذر الفصل بيعا وكان لكل ما قابل ماله، وقال الفاضل: لصاحب الثوب المغصوب تمليك الصبغ بالقيمة، ولو تعذر فصله أو كان يهلك بالفصل، ولو طلب الغاصب قلع صبغه، أجيب عند الشيخ وضمن الأرش، وقال ابن الجنيد والفاضل: لا يجب إجابته لاستهلاكه واستلزام التصرف في مال الغير.
ولا يملك الغاصب العين بتغير صفاتها، كطحن الحنطة وقصارة الثوب، ولا باستحالتها كالبيضة تفرخ والحبة تصير شجرة على الأقوى، وللشيخ قول في الكتابين: أن الزرع والفرخ للغاصب، وهو محجوج بفتواه وبخلافه وفتوى من سبقه.
ولو صاع الجوهر حليا رده كذلك وضمن الأرش إن نقص، ولو كسره ضمن أرش الصحيح وإن كان بفعله، وكذا لو علم العبد صنعة أو علما ثم نسيه ضمن الغاصب.
ويكلف نقل المغصوب إلى بلد المالك وإن تضاعفت أجرته، ورد ما أخذه السيل من الأرض المغصوبة، وإن شق رده مع إمكانه، ولو تلف التراب ضمنه