من المباحات سواء اختص بها الإمام أو لا، ولو أخذ كان غاصبا، فإن كان من حرز قطع، وإن كان من غير حرز عزر ويجب رده إلى مالكه، فلو ترك الرد مع قدرته عليه بطلت صلاته الموسعة.
مسألة [14]: إذا تبع الدابة ولدها لا يضمن جنايته إذا لم يتمكن من حفظه.
مسألة [15]: لو أن إنسانا بنى في أرض غير قريته في الأرض المباحة مسجدا وهو لا يعرف أنهم يكرهوا لكن يظن عدم كراهيتهم، هل يجوز أم لا؟ قال: يجوز إذا كانت مباحة.
مسألة [16]: لو قطع إنسان من زرع غيره غصنا أو أكثر صار مشغول الذمة.
مسألة [17]: لو تصرف الإنسان في طفل ضمن ما عليه حتى يسلمه إلى وليه أو أمه.
مسألة [18]: لو غصب دابة فتبعها ولدها ضمنه.
مسألة [19]: الذمي إذا غصب من ذمي خمرا ضمنها بالقيمة.
مسألة [20]: قال: ويحرم على الغاصب كل تصرف سوى الرد، فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه لا معها، قال: أكثر الأمرين قوي.