ويضمن لو فتح رأس زق فسال ما فيه بنفسه أو بانقلابه أو تقاطره فيبتل أسفله، أو بإذابة الشمس، أو انقلابه بالريح على الأقوى، أو فك قيد الدابة أو العبد المجنون، أو فتح قفص الطائر، أو حل دابة فذهبا في الحال أو بعد مكث، أو قبض بالبيع الفاسد وشبهه، أو استوفى منفعة الإجارة الفاسدة، أو حفر بئرا في غير ملكه، أو طرح المعاثر في الطرق، أو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار، أو علم التعدي إلى مال الغير، أو غصب دابة فتبعها الولد على الأصح، أو أخذ زوجي خف فنقصت قيمة الباقي على الأقوى، أو أطعم المالك طعامه من غير شعوره، أو أودعه دابته المغصوبة، أو أعاده إياها ولا يعلم فتلفت في يده، أو أمر المالك بذبح شاته فذبحها جاهلا.
ولو فتح مراحا للغنم فخرجت فأفسدت زرعا فضمان الزرع على فاتح المراح بلا خلاف، ولو فتح بابا على عبد محبوس مجنون فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ، ونقل عن كل العامة عدم الضمان، ولا فرق بين كونه عاقلا أو مجنونا آبقا أو غيره بالغا أو صبيا، ولا يضمن لو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا على مال على الأقوى، إلا أن يكون تحت يد الدال.
وتعاقب الأيدي العادية على العين توجب تضمين كل واحد منهم، وقرار الضمان على من تلفت في يده فيرجع غيره عليه لو رجع، ولو كان بينهم يد غير عادية فقرار الضمان على العاد، وللمالك إلزام الجميع ببدل واحد.
وغصب الحامل غصب الحمل، أما حمل المبيع فاسدا أو المستام فلا ضمان فيه، وقال الفاضل: يضمن الحمل في البيع الفاسد، ولعله أراد مع اشتراط دخوله.
ويضمن الخمر والخنزير لو غصب من ذمي مستتر وإن كان الغاصب مسلما، ولا شئ على الغاصب منه لو كان متظاهرا، وإن كان كافرا فيجب الرد على المستتر، ولو تلفت فالقيمة وإن كان المتلف ذميا على قول الشيخ، وقال القاضي:
يضمن بالمثل.