ولو اختلفا في تقديم العيب حلف الغاصب عليه لأنه غارم، قاله الشيخ وابن إدريس، ولو قيل: يحلف المالك لأن الأصل السلامة وعدم التقدم كالبيع كان وجها.
ولو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ، والغاصب عند ابن إدريس، والأول أصح.
ولو ادعى بعد البيع أنه كان غاصبا وأن العين انتقلت إليه الآن، سمعت بينته إذا لم يتقدم منه دعوى الملكية.
وفي الجناية على الدابة الأرش، وفي الخلاف: في عينها نصف القيمة وفيهما القيمة، وكذا كل ما فيه اثنان للرواية والإجماع، ويمكن هنا وجوب أكثر الأمرين في العين وما فيه النصف، ومركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر لعدم النظر إلى خصوصية المنتفع، وكذا لو أتلف وثيقة بمال أو حقا لا يصلح إلا لواحد.
ولو غصب ما ينقصه التفريق فتلف أحدهما ضمن قيمته ونقص الآخر، ولو زرع الأرض فالزرع له وعليه الأجرة، وقال ابن الجنيد: يدفع إليه المالك نفقته على الزرع والبناء وهو له، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله، ورواه الشيخ أيضا في بعض أماليه.
ولو نقصت الأرض بترك الزرع - كأرض البصرة - ضمن، ولو زرع ضمن الأجرة، ولو استعمل الثوب فنقصت عينه اجتمع عليه الأجرة والأرش على الأقرب، ويحتمل ضمان أكثر الأمرين لأنهما وجبا بسبب واحد، كما لو اكترى ثوبا ليلبسه فنقص باللبس.
ولو غصب طفلا فكبر أو شابا فشاخ أو جارية ناهدا فسقط ثدياها ضمن الأرش إن حصل نقص وإن كان من ضرورات البقاء، كما إنه يضمنه لو مات وإن كان متحقق الوقوع، ولا يضمن من الصفات مالا تزيد به القيمة كالسمن المفرط.