ولو أولدها مع الجهل فهو حر، ويغرم للمالك ويرجع، وما حصل في مقابلته نفع رجع به أيضا، على رأي، ولو وطئ المغصوبة جاهلين بالتحريم، فالعشر مع البكارة، ونصفه مع عدمها وقيل: مهر أمثالها، وعليه قيمة الولد يوم السقوط وأرش ما نقص بالولادة، وقيل: لا يضمنه لو سقط ميتا، ولو سقط بضرب أجنبي ضمن للغاصب دية جنين حر وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة، ولو افتضها بإصبعه لزمه دية البكارة، ولو وطئها بعد ذلك لزمه الأمران.
ولو كانا عالمين فللمولى المهر مع الإكراه وعليه الحد، ومع المطاوعة لا مهر، وقيل: عليه عوض الوطء للمالك وعليه أرش البكارة والولد رق.
ولو كان الواطئ عالما وهي جاهلة، لم يلحق به الولد ووجب الحد والمهر، ولو كان بالعكس لحق به الولد وسقط الحد عنه، والمهر على الخلاف.
ولو زرع الحب أو استفرخ البيض، فهو للمالك، ولو غصب الأرض فغرس وزرع، فعليه الأرش، والطم والغرس والزرع له، ولو حفر بئرا لم يكن له طمها مع كراهية المالك، ولو تعذر إخراج الدابة، فإن كان حصولها بسبب صاحب الدار، هدمت ولا ضمان، وإلا ضمن، ولو أدخلت رأسها في قدر ويد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها، ضمن، وإن لم تكن يده عليها وفرط صاحب القدر بجعلها في الطريق مثلا، فلا ضمان، وإن لم يفرط أحدهما ضمن صاحب الدابة، وقيل: لو خيف من وقوع الحائط جاز أن يسند بجذع الغير من غير إذنه.
ولو باع الغاصب ثم انتقل إليه فقال للمشتري: بعتك مالا أملك، قيل:
تسمع بينته إن لم يضم إلى البيع ما يعطي الملكية، ولا تسمع إن ضم، ولو جنى المغصوب فقتل أو اقتص منه، فعلى الغاصب القيمة ولو ألزم بالدية، ألزم الغاصب بالأقل من أرش الجناية والقيمة، والقول قول المالك في القيمة على رأي، وكذا لو ادعى الغاصب العيب أو ادعى رد العبد قبل الموت، وقول الغاصب في التلف، وكذا لو ادعى المغصوب منه زيادة صفة أو ادعى ما على