لبس ثوبه خطأ فإنه يضمن وإن لم يكن غاصبا، ولو فسر الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق، لكانا غاصبين، ولو سكن الضعيف مع المالك القوي فهو ضامن للمنفعة، وفي كونه غاصبا الوجهان، وكذا لو رفع متاعا بين يدي المالك ككتاب، فإن قصد الغصب فهو غاصب، وإن قصد النظر إليه ففي كونه غاصبا الوجهان.
وقولنا مال ليخرج به ما ليس بمال، كالحر فإنه لا تتحقق فيه الغصبية، فلا يضمن إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط، فإنه يضمن في أحد قولي الشيخ، وهو قوي، ولو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغليب ومنع المستحق، فالظاهر ضمان العين والمنفعة لتنزله منزلة المال.
والمنفعة مال، فلو أجره داره ثم استولى عليها كان غاصبا للمنفعة، وتخرج منفعة البضع سواء كان لحرة أو مملوكة فإنه لا يضمن بغير التفويت، إلا في مثل الرضاع والشهادة بالطلاق على وجه سلف.
وإضافة المال إلى الغير ليخرج به مال نفسه، فإنه لو أثبت يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب، إلا أن ينزل استحقاق المرتهن منزلة المال، مع أنه لو تلف بعد التعدي ضمن قيمته أو مثله ويكون رهنا، والتقييد بالعدوان ليخرج به إثبات المرتهن والولي والوكيل والمستأجر وشبهه أيديهم على مال الراهن والموكل والمولى عليه والمؤجر.
ثم أسباب الضمان غير منحصرة في الغصب، فإن المباشرة توجب الضمان، وهي إيجاد علة التلف كالأكل والإحراق والقتل والإتلاف، وكذلك السبب وهو فعل ملزوم العلة كحفر البئر.
ولو اجتمع المباشر والسبب فالحوالة على المباشر إلا مع ضعفه بالإكراه أو الغرور، كمن قدم طعاما إلى المغرور فأكله فقرار الضمان على الغار، فإن ضمن المباشر رجع عليه.