منه أم لا؟ أو لمن صار إليه أخيرا؟
قال: لكل منهم عوض ألم التأخير وفي الروايات يكون للمالك الأول الحق.
مسألة [29]: قوله: لو باع الغاصب وقف على الإجازة ومع علم المشتري إشكال، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز، وفي وقت الانتقال إشكال، وهل يتبعه النماء؟
قال: يقف على الإجازة ولو مع العلم وينتقل بالعقد، نعم فعلى هذا النماء للمشتري.
مسألة [30]: قوله: في المغصوب مع ظهور مالكه وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع؟ نعم يرجع.
مسألة [31]: هل يجوز لأهل قرية أن يأخذوا من ثمر بطم قرية أخرى الذي في الأرض المستأجمة والآجمة وما عرف له غارس ولا محيز له إلا هو، وعلى تقدير ألا يجوز على من يرده وما الحيلة في خلاصه؟
الجواب: إن ادعاه صاحب اليد فهو له، وإن عرف أصله الإباحة وكان لأحد عليه يد فالأولى تركه وإلا حل أخذه، وإذا كان مملوكا وأخذه رده على مالكه وإن كثر.
مسألة [32]: لو اختلف الغاصب والمالك في رد العبد، وقال المالك؟
رددته بعد موته، وقال الغاصب: رددته حيا، فالقول قول المالك.
مسألة [33]: إذا كان على شخص ضرر من حيوان وغيره، وأزال عنه قدر