العبد الذي في يد الغاصب من ثوب وشبهه، وقيل: لو ادعى الغاصب كون العيب قبل الغصب مع وجود العين، فالقول قوله، ومع عدمها على ما مضى.
ويجب على الغاصب نقل الغصب إلى بلد الغصبية، إلا أن يرضى المالك، ولو طلب الأجرة على النقل لم يجب على الغاصب، ومالا مؤونة في نقله أخذه أين وجده وإن اختلف الصرف، وذو المؤونة والمثل إذا اتحدت قيمته في البلدين يأخذ مثله، فإن تعذر فقيمته، ولو اختلف فقيمته في موضع الغصب، ومالا مثل له فقيمته فيه أيضا، أو يترك ليستوفى فيه، وكذا القرض.
ولو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض ولا يد عليها بطل البيع ولا ضمان، ولو كان يد البائع عليها صح البيع ولا ضمان، ولو كان بعد القبض ولا يد عليها فلا ضمان، وإن كان يد البائع عليها ضمنه، وإن كان في الذمة فالعقد بحاله وعلى البائع الضمان إن كانت في يده وإلا فلا.
ولو أكلت بهيمة الغير ماله وكان يتلف به ويده عليها ضمنه بالمثل أو القيمة، وإن كان لا يتلف كالذهب والحيوان غير المأكول ضمنه ولم تذبح، وإن كان مأكولا ففي الذبح إشكال.
ولو صدق البائع مدعي الغصبية في زمن الخيار فسخ، ولو كان بعده لم يقبل، فإن كان قبض الثمن لم يرجع عليه، وإن لم يقبض لم يطالب، ولو صدق المشتري رد ولا يرجع على البائع، ولو صدقه المتبايعان والعبد بعد العتق قيل:
لا يقبل، ولو مات فالتركة للمدعي.