والمغضوب باق على ملك المالك وإن خرج عن الصفة، ولو أطعمه المالك مع الجهل ضمنه، ولو كان الآخر تخير، ومع الرجوع على الآكل يرجع الآكل على الغاصب، ويتخير مع تعاقب الأيدي الغاصبة في الجمع والتفريق على من شاء.
ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى، فالولد لصاحبها وعليه أجرته والأرش، ولو غصب شاة فأنزاها فحله فكذلك، ولو أنزى المغصوب على شاته فالولد له وعليه أجرة الفحل، ولو غصب ماله أجرة فنقص ضمنها.
ولو أغلى الزيت أو العصير فنقص ضمن على رأي، في العصير، ولو زادت العين بالأثر الصادر من الغاصب تبع الأصل، ولو كانت الزيادة عينا فهي للغاصب، وله إزالة الصبغ من الثوب وعليه الأرش، ولو اتفقا على التبقية اشتركا وضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الثوب، ولا يضمن المغصوب ما نقص عن قيمة الصبغ، ولو مزج المغصوب بالمثل فهو شريك.
ولو زادت القيمة لا بفعله كالسمن، وتعلم الصنعة من غيره ضمنها إذا زالت، فلو حصل ما يجبر نقصان الصفة، فإن كان هو الصفة الأولى فلا يضمن الصفة، وإن كان غيرها ردها بالزائدة ورجع عليه بالتالفة.
ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية مع بقاء العين ولا السمن المفرط إذا لم تزد به القيمة.
ولو غصب العصير فانقلب خلا بعد انقلابه خمرا فهو للمالك ويضمن ما نقص عن قيمته عصيرا، ولو غلاه فنقص وزادت قيمته بقدره ضمن النقصان.
ولو اشترى الغصب عالما ضمن ولا يرجع على الغاصب إن رجع عليه المالك، ويرجع عليه الغاصب إن رجع عليه، وإن كان جاهلا رجع بالعين ويضمن للمالك المثل أو القيمة، ولا يرجع على الغاصب بالتفاوت وللمالك مطالبة الغاصب فيرجع عليه به، ويرجع على الغاصب بالغرامة التي ليس في مقابلتها نفع، كالبناء.