الدية على رأي.
ولو قتله أجنبي ضمن دية الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب، ولو مثل به لم يعتق على رأي، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة.
ولو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع وأخذها أو أمسك مجانا، وفيه نظر.
ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع، ولا يملك الغصب بتغير الصفة، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا.
ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكن بعد ذلك من رد العين وجب دفعها ويستعيد ما غرم.
ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد، ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا، ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، ولو أطعمه غير المالك تخير، فإن رجع على الآكل رجع الآكل على الغاصب مع الجهل، وإلا فلا، وإن رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم.
ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه أجرة الضراب وأرش النقص، ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا أجرة وإن لم ينتفع، والأرش إن نقص، ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال، ويضمن نقص الزيت والعصير على رأي لو غلاهما.
ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت، وإن نقصت ضمن، ولو صبغ فله قلع صبغه ويضمن النقص، ولو امتنع ألزمه المالك، ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب فللمالك قيمة ثوبه كملا، ولو مزجه بالمثل تشاركا، وكذا بالأجود على رأي، وبالأردأ أو بغير الجنس يضمن المثل.
والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل فنقصت ضمن الغاصب، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان، ولو عاد غير