وما لم يحوه العسكر غنيمة، فيخمس الجميع، فيكون الخمس لأهله الذين قدمنا ذكرهم في كتاب قسمة الصدقات، ثم ينظر في الباقي، فكل ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر مما يمكن نقله إلى دار الإسلام فهو للغانمين خاصة يقسم فيهم على ما نبينه.
وأما الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة، وللإمام النظر فيها بالتقبيل والضمان على ما يراه، وارتفاعها يعود على المسلمين بأجمعهم وينصرف إلى مصالحهم، الغانمين وغير الغانمين فيه سواء.
فأما الموات فإنها لا تغنم وهي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها.
وإن فتحها صلحا، فإن صالحهم على أن تكون الدار لنا يسكنونها ببذل الجزية فهي دار الإسلام، الموات منها للإمام على ما قلناه والباقي للمسلمين، وإن كان الصلح على أن الدار لهم بالموات فالموات منها لهم ليس للمسلمين أن يحيوها.
للمسلمين أن يأكلوا ويعلفوا في دار الحرب دوابهم، وإن أصابوا طعاما فلهم أكله قدر الكفاية مع الإعسار واليسار، سواء كان معهم طعام أو لم يكن ولا ضمان عليهم، وروي أن قوما غنموا طعاما وعسلا فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وآله منهم الخمس، وإن أخذوا طعاما وأخرجوه إلى دار الإسلام أو شيئا منه وجب أن يردوه إلى الغنيمة لأن الحاجة قد زالت، سواء كان قليلا أو كثيرا. البهائم المأكولة إذا احتاج الغانمون إلى ذبحها وأكل لحمها جاز لهم ذلك كالطعام سواء، وليس عليهم قيمتها، فأما جلودها، فإن اتخذ منها سقاء أو سيرا أو شنا أو ركوة فعليه رده في المغنم كالثياب، فإن قامت في يده مدة لزمه أجرة مثلها، وعليه ضمان ما نقص منها، فإن زاد بصنعة أحدثها فيها فلا حق له فيها لأنه تعدى فيها.
فأما لبس الثياب فليس له لبسها لقوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله