الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٧٩
ولا فرق بين أن تكون الفئة قريبة أو بعيدة، قليلة أو كثيرة لعموم الآية، فإن انصرف على غير هذين الوجهين كان فارا وفسق بذلك وارتكب كبيرة وباء بغضب من الله، فإذا غلب على ظنه أنه إذا تبت قتل وهلك فالأولى أن نقول: ليس له ذلك لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فأثبتوا، وقيل: إنه يجوز له الانصراف لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأما إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين فلا يلزم الثبات، وهل يستحب ذلك أم لا؟ فإن غلب على ظنه أنه لا يغلب فالمستحب أن يثبت ولا ينصرف لئلا يكسر المسلمين، وإن غلب على ظنه أنه يغلب ويهلك فالأولى أن له الانصراف، وقيل: إنه يجب عليه الانصراف.
وكذلك القول في من قصده رجل فغلب على ظنه أنه إن ثبت له قتله فعليه الهرب.
وإذا نزل الإمام على بلد فله محاصرته ومنع أن يدخل إليه أحد أو يخرج منه لقوله تعالى: واحصروهم، وحصر رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الطائف، وله أن ينصب عليهم منجنيقا أو عرادة ويهدم عليهم السور والمنازل، ويقتل قتالا عاما كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل الطائف.
فإذا ثبت ذلك، فإن لم يكن في القوم مسلمون رماهم بكل حال وإن كان فيهم نساء وصبيان، كما فعل النبي بأهل الطائف وكان فيهم نساء وصبيان.
وإن كان فيهم أسارى مسلمون، فإن كان مضطرا إلى ذلك - بأن يخاف إن لم يرمهم نزلوا وظفروا به - جاز الرمي، وإن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين، فإن كانوا نفرا يسيرا جاز الرمي لأن الظاهر أنه يصيب غيرهم إلا أنه يكره ذلك، لئلا يصيب مسلما، وإن كان المسلمون أكثر لم يجز الرمي لأن الظاهر أنه يصيب المسلمين، ولا يجوز قتل المسلمين لغير ضرورة.
وله أن يفتح عليهم الماء فيغرقهم ويرميهم بالنار والحطب والحيات والعقارب وكل ما فيه ضرر عليهم، وكره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم.
وله أن يغير عليهم وهم غازون فيضع السيف فيهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وآله أغار على بني المصطلق، وروي كراهية التبييت له حتى يصبح، والوجه فيه
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243