أنه إذا كان مستظهرا وفيه قوة ولا حاجة به إلى الإغارة ليلا امتنع، وإذا كان بالعكس من ذلك جاز الإغارة ليلا، وروى ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت: يا رسول الله نبيت المشركين وفيهم النساء والصبيان؟ فقال: إنهم منهم.
وأما تخريب المنازل والحصون وقطع الشجر المثمرة فإنه جائز إذا غلب في ظنه أنه لا يملك إلا بذلك، فإن غلب في ظنه أنه يملكه فالأفضل، أن لا يفعل، فإن فعل جاز، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بالطائف وبني النضير وخيبر، وأحرق على بني النضير وخرب ديارهم.
وإذا تترس المشركون بأطفالهم، فإن كان ذلك حال التحام القتال جاز رميهم ولا يقصد الطفل بل يقصد من خلفه، فإن أصابه وقتله لم يكن عليه شئ لأنا لو لم نفعل ذلك لأدى إلى بطلان الجهاد، وأما إذا لم تكن الحرب قائمة فإنه يجوز أن يرموا، والأولى تجنبه.
وإذا تترس المشركون بأسارى المسلمين، فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي، فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان، إن كان القتل عمدا فالقود والكفارة، وإن كان خطأ فالدية والكفارة لأنه فعل ذلك من غير حاجة، وإن كانت الحرب ملتحمة فإن الرمي جائز، ويقصد المشركين ويتوفى المسلمين، لأن في المنع منه بطلان الجهاد.
فإذا ثبت جوازه، فإذا رمى فأصاب مسلما فقتله فلا قود عليه وعليه الكفارة دون الدية لقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، ولم يذكر الدية.
وإذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب ففيه أربع مسائل:
إحداها: أن يكون له رأي وقتال، فحكمه حكم الشاب، والإمام مخير بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.
الثانية: أن يكون فيه قتال ولا رأي له، فيجوز قتله أيضا.