والأعرج ضربان: أحدهما مقعد لا يطيق معه المشي والركوب فالجهاد يسقط عنه، وإن كان عرجا خفيفا يطيق معه الركوب والعدو فإنه يلزمه الجهاد.
وأما المرض فضربان: ثقيل وخفيف، فالثقيل كالبرسام والحمى المطبقة فلا جهاد عليه لقوله تعالى: ولا على المريض حرج، وإن كان خفيفا كالصداع ووجع الرأس والحمى الخفيفة فالجهاد لا يسقط معه لأنه كالصحيح.
وأما الإعسار فإنه ينظر، فإن كان الجهاد قريبا من البلد وحوله لزم كل أحد ولا يعتبر فيه وجود المال، وإن كان على بعد نظر، فإن كان مسافة لا تقصر فيها الصلاة فمن شرطه الزاد ونفقة الطريق ونفقة من تجب عليه نفقته إلى حين العود وثمن السلاح، فإن لم يجد فلا يلزمه شئ لقوله: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، وإن كانت المسافة أكثر من ذلك فمن شرطه أن يكون واجدا لما ذكرناه في المسافة القريبة وزيادة راحلة لقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه.
ومن أراد الجهاد وعليه الدين، فالدين ضربان: حال ومؤجل، فإن كان حالا لم يكن له أن يجاهد إلا بإذن صاحبه، وإن كان الدين مؤجلا فالظاهر أنه يلزمه وليس لصاحبه منعه لأنه بمنزلة من لا دين عليه، وقيل: أن له منعه لأنه معزور بدينه لأنه يطلب الشهادة.
وأما الأبوان، فإن كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلا بأمرهما، ولهما منعه، روي أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أجاهد؟
فقال: لك أبوان؟ قال: نعم، قال: فعنهما فجاهد. وأما طلب العلم فالأولى أن لا يخرج إلا بإذنهما، فإن معناه لم يحرم عليه مخالفتهما، هذا كله إذا لم يتعين الجهاد، فإن تعين الجهاد وأحاط العدو بالبلد فعلى كل واحد أن يغزو وليس لأحد منعه لا الأبوان ولا أهل الدين، وإن كان الأبوان مشركين أو أحدهما فله مخالفتهما على كل حال.
وإذا خرج إلى الجهاد ولا منع هناك ولا عذر ثم حدث عذر: