الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٧٤
والأعرج ضربان: أحدهما مقعد لا يطيق معه المشي والركوب فالجهاد يسقط عنه، وإن كان عرجا خفيفا يطيق معه الركوب والعدو فإنه يلزمه الجهاد.
وأما المرض فضربان: ثقيل وخفيف، فالثقيل كالبرسام والحمى المطبقة فلا جهاد عليه لقوله تعالى: ولا على المريض حرج، وإن كان خفيفا كالصداع ووجع الرأس والحمى الخفيفة فالجهاد لا يسقط معه لأنه كالصحيح.
وأما الإعسار فإنه ينظر، فإن كان الجهاد قريبا من البلد وحوله لزم كل أحد ولا يعتبر فيه وجود المال، وإن كان على بعد نظر، فإن كان مسافة لا تقصر فيها الصلاة فمن شرطه الزاد ونفقة الطريق ونفقة من تجب عليه نفقته إلى حين العود وثمن السلاح، فإن لم يجد فلا يلزمه شئ لقوله: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، وإن كانت المسافة أكثر من ذلك فمن شرطه أن يكون واجدا لما ذكرناه في المسافة القريبة وزيادة راحلة لقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه.
ومن أراد الجهاد وعليه الدين، فالدين ضربان: حال ومؤجل، فإن كان حالا لم يكن له أن يجاهد إلا بإذن صاحبه، وإن كان الدين مؤجلا فالظاهر أنه يلزمه وليس لصاحبه منعه لأنه بمنزلة من لا دين عليه، وقيل: أن له منعه لأنه معزور بدينه لأنه يطلب الشهادة.
وأما الأبوان، فإن كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلا بأمرهما، ولهما منعه، روي أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أجاهد؟
فقال: لك أبوان؟ قال: نعم، قال: فعنهما فجاهد. وأما طلب العلم فالأولى أن لا يخرج إلا بإذنهما، فإن معناه لم يحرم عليه مخالفتهما، هذا كله إذا لم يتعين الجهاد، فإن تعين الجهاد وأحاط العدو بالبلد فعلى كل واحد أن يغزو وليس لأحد منعه لا الأبوان ولا أهل الدين، وإن كان الأبوان مشركين أو أحدهما فله مخالفتهما على كل حال.
وإذا خرج إلى الجهاد ولا منع هناك ولا عذر ثم حدث عذر:
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243