الألباب، ولم يفصل، فروي عن أبي بكر أنه قال في أهل الردة: يدون قتلانا ولا ندي قتلاهم، ولم ينكر عليه أحد، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لخزاعة: فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية.
مسألة 3: إذا ارتد الرجل ثم رآه آخر من المسلمين مخلى فقتله معتقدا أنه على الردة فبان أنه كان رجع إلى الإسلام، فإن علمه راجعا إلى الإسلام كان عليه القود بلا خلاف، وإن لم يعلم رجوعه كان عليه أيضا القود، وكذلك إذا رأى ذميا فقتله معتقدا أنه على الكفر فبان مسلما أو قتل من كان عبدا فبان أنه كان أعتق فعليه القود في هذه المواضع كلها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما لا قود عليه، والثاني مثل ما قلناه.
دليلنا: قوله تعالى: النفس بالنفس... الآية، وقوله: ومن قتل مظلوما، وقوله: ولكم في القصاص حياة، وقوله عليه السلام: فأهله بين خيرتين، ولم يخصوا ولم يفصلوا.
مسألة 4: إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره ولم تبن امرأته.
وبه قال جميع الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة قال: القياس إن امرأته لا تبين لكنها تبين استحسانا، وقال أبو يوسف: يحكم بكفره، وتبين امرأته.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأيضا الأصل بقاء العقد وإبانته يحتاج إلى دليل.
مسألة 5: السكران الذي لا يميز إذا أسلم وكان كافرا أو ارتد وكان مسلما لم يحكم بإسلامه، ولا بارتداده، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يحكم