ودفع الإمام قيمته إلى من وقع في سهمه من بيت المال لئلا ينتقض القسمة.
وإن أسلم الكافر عليه فهو أحق به، يعني صاحبه، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة أبو بكر وسعد بن أبي وقاص، وفي الفقهاء ربيعة، وقد روى أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه:
كلما يصح تملكه بالعقود فإن المشركين يملكونه بالقهر والإحازة إلى دار الحرب إلا أن صاحبه إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شئ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، وإن أسلم الكافر عليه فهو أحق به.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى عمران بن حصين أن قوما من المشركين أسروا امرأة أنصارية، وناقة... وذكر الخبر إلى أن قال: فلما أن كان ذات ليلة انفلتت المرأة عن قبابها فجاءت إلى الإبل، فكلما مست بعيرا رغا إلى أن مست تلك الناقة فلم ترع، فجلست على عجزها وصاحت بها، وانطلقت فطلبوها من ليلتها فلم يدركوها، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة وأنها ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: قد نذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: بئس ما جزيتها لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء للنذر فيما لا يملكه ابن آدم، فأخذوا الناقة منها.
فأما ما رواه أصحابنا أنه يأخذ ماله بعد القسمة بالقيمة، فقد روى ذلك ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن رجل شرد له بعير وأبق له عبد فأخذها المشركون ثم هر عليهما فقال: إن وجدهما قبل القسمة فهما له بغير شئ، وإن وجدهما بعد القسمة فهما له بالقيمة.
مسألة 11: إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف، فإذا رجع إلى دار الحرب وخلف ماله في دار الإسلام ثم مات في دار الحرب صار ماله فيئا.