مسألة 7: إذا قتل مسلم أسيرا مشركا لا ضمان عليه، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الأوزاعي: عليه الضمان والدية.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 8: يصح أمان العبد لآحاد المشركين سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن أذن له في القتال صح أمانه، وإن لم يأذن لم يصح.
دليلنا: قوله عليه السلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فأدناهم عبيدهم.
مسألة 9: من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين وجب عليه الحد، إلا أنه لا يقام عليه في أرض العدو بل يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام.
وقال الشافعي: يجب الحد وإقامته سواء كان هناك إمام أو لم يكن.
وقال أبو حنيفة: إن كان هناك إمام وجب وأقيم، وإن لم يكن هاهنا إمام لم يقم، وأصحابه يقولون: إنها تجب لكنها لا تقام، وهذا مثل ما قلناه، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: من قتل عمدا مسلما لا قود عليه، والمشهور هو الأول.
دليلنا: على وجوب الحد: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولم يفصل، وقوله تعالى: والسارق والسارقة، وإنما أخرناها لإجماع الفرقة على ذلك.
مسألة 10: لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وإن حازوها إلى دار الحرب، بل هي باقية على ملك المسلمين، فإن غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بغير ثمن إذا كان قبل القسمة، وإن كان بعد القسمة أخذه