الإصابة، ومتى أطال الرامي الكلام عند الرمي وهو إذا أصاب افتخر وتبجح وطول الكلام نهي عنه، لأن لا يغتاظ صاحبه فيتشوش رميه، وكذلك الشاهد ينبغي أن يقل الكلام ولا يزهره المصيب لئلا يكسر قلب صاحبه.
إذا اختلفا في موضع النضال فقال بعضهم: عن يمين الغرض، وقال آخرون: عن شماله، كان للذي له البدأة أن يقف حيث شاء، فإذا رميا من هذا المكان ومضيا إلى الهدف الآخر كان البادئ منه المناضل الآخر، ولا يرمي أحدهما ابتداء من الغرضين لأنه هو التسوية بين المناضلين، فإذا بدأ الآخر من الآخر وقف أيضا حيث شاء، لأن البدأة له كالأول.
هذا إذا كانا اثنين، فإن زادوا على هذا فكانوا ثلاثة، فرمى أحدهم ابتداء من غرض ثم صاروا إلى الثاني أقرعنا بين الآخرين، فإذا خرجت القرعة لأحدهما وقف حيث شاء، فإذا عادوا إلى الأول رمى الثالث ابتداء بلا قرعة.
إذا عقدا نضالا واختلفا، فقال أحدهما: مستقبل الشمس، وقال آخرون:
مستدبرها، قدم قول من طلب الاستدبار لأن ذلك هو العرف، فإن اشترطا أن يكون الرمي في وجه الشمس كان على ما شرطاه لأنهما على هذا دخلا، كما لو شرطا الرمي ليلا.
يجوز للجماعة عقد النضال ليتناضلوا حزبين كما يجوز في رجلين أن يرمي كل واحد رشقا.
فإذا ثبت أنه جائز فإنهم يقتسمون الرجال بالاختيار لا بالقرعة، لأنه لو كان عقد إجارة أو جعالة فإن القرعة لا يدخلهما، فإذا صاروا حزبين بالقسمة، فإن أرادوا القرعة ليعين كل فريق بالقرعة لم يجز لمثل ما ذكرناه عند من خالفه، و يقوى في نفسي أنه لا مانع منه.
ثم ينظر فإن اتفقا على أن البادئ بالاختيار " فلان " جاز، وإن اختلفوا وقالوا:
لا نرضى إلا بالقرعة، جاز الإقراع هاهنا، فمن خرجت قرعته بدأ فاختار رجلا، فإذا اختار رجلا بدأ الآخر فاختار رجلا، وكذلك رجلا رجلا حتى يقسم