منهما خمسة، فقد تساويا في عدد الرمي والإصابة فما فضل أحدهما صاحبه، ولا يرميان ما بقي من الرشق لأنه يخرج عن المبادرة.
فإن كانت بحالها، فرمى كل واحد منهما عشرة، فأصاب أحدهما خمسة، والآخر أربعة، فقد فضله صاحب الخمسة، فأما إن رمى كل واحد منهما خمسة عشر، فإن أصاب كل واحد منهما خمسة فما فضل أحدهما صاحبه ولا يرميان ما بقي، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة، فقد فضل صاحب الخمسة، وعلى هذا أبدا.
فإن رمى كل واحد منهما عشرين فأصاب كل واحد منهما خمسة فما فضل أحدهما صاحبه ولا يرميان ما بقي، وإن أصاب أحدهما أربعة والآخر خمسة فقد فضله صاحب الخمسة، وهذا أصل متى تساويا في عدد الرمي والإصابة معا قبل إكمال الرشق لم يكملاه، ومتى بادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي فقد فضل وعلى هذا أبدا.
وأما المحاطة فقد قلنا: هو أن يبادر أحدهما إلى عدد الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي، بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، فإن عدم هذا لم يفضل أحدهما صاحبه.
بيانه: الرشق عشرون والإصابة خمسة، على ما صورناها، رمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة، ورمى الآخر عشرة فأصاب خمسة، تحاطا ذلك وأكملا الرشق، فإن كانت بحالها فرمى أحدهما عشرة فأصاب تسعة، ورمى الآخر عشرة فأصاب خمسة تحاطا خمسة بخمسة، وفضل الآخر يكملان الرشق، وعلى هذا أبدا.
فإن بادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون هذا بإكمال الرشق، أو قبل إكماله، فإن كان هذا بإكمال الرشق، فقد فضل المنفرد بالإصابة.
بيانه: رمى كل واحد منهما العشرين، فأصاب أحدهما كلها، وأصاب الآخر خمسة عشر فخمسة عشر بخمسة عشر، وانفرد أحدهما بخمسة، فقد فضله، هذا إذا