حصل كذلك بإكمال الرشق.
فأما إن حصل هذا قبل إكمال العشرين، وهو أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي، بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، فطالب صاحب الأقل الأكثر بإكمال الرشق، فقال صاحب الأكثر: قد فضلتك لا أرمي ما بقي من الرشق، فهل عليه الرمي أم لا؟ لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون له فائدة في إكمال الرشق، أو لا فائدة.
فإن لم يكن له فائدة، فقد فضله صاحب الأكثر ولا يجب إكمال الرشق، مثل أن رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها، ورمى الآخر خمسة عشر فأصابها خمسة، فلا يجب الإكمال، لأن أكثر ما فيه أن يرمي صاحب الأقل ما بقي من الرشق، وهو خمسة فيصيبها فيضمها إلى الخمسة التي له، فتصير عشرة، ويرمي صاحب الأكثر ما بقي ويخطئها كلها وله خمسة عشرة تحاطا عشرة بعشرة، وفضل صاحب الأكثر بخمسة وهو عدد الإصابة، فلهذا قلنا: لا يرمي ما بقي.
وأما إن كان لصاحب الأقل فائدة بإكمال الرشق، فقد تكون الفائدة رجاء أن ينضل صاحب الأكثر، وقد يكون أن يساوى صاحب الأكثر في الإصابة، وقد يكون أن يمنع صاحب الأكثر أن ينفرد بعدد الإصابة.
بيان ذلك أنه ينضل صاحب الأقل صاحب الأكثر، بأن يرمي أحدهما عشرة فيصيب ستة، ويرمي الآخر عشرة فيصيب واحدا وبقى من الرشق عشرة، فيصيبها صاحب الواحد فيصير له أحد عشر، ويخطئها صاحب الستة فيكون له ستة، ولهذا أحد عشر فيتحاطا ستة بستة وتبقى لصاحب الأحد عشر خمسة، فيفضله بذلك.
وأما المساواة فبأن يرمي أحدهما خمسة عشر فيصيب عشرة، ويرمي الآخر خمسة عشر فيصيب خمسة، فإذا أكملا الرشق أصاب صاحب الخمسة ما بقي فيصير له عشرة إصابات، ويخطئها صاحب العشرة فيكون لكل واحد منهما عشرة وتساويا وسقطا.