الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٦٢
فهذا دلالة الفقهاء، وعندي أنه لا يمنع جوازه، لأن الأصل الإباحة.
فأما إن أدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، وقالا: إن سبقت أنت فلك السبقان معا، فهذا جائز عند قوم، وعند آخرين لا يجوز، والأول أقوى، لأن الأصل جوازه.
فعلى هذا إذا أدخلا بينهما محللا نظرت، فإن لم يكن فرسه كف ء لفرسيهما، وهو أن كان على برذون وكل واحد منهما على عربي جواد، فالمسابقة قمار للخبر الذي قدمناه، وإن كان فرسه كفؤا لفرسيهما، فهذا هو الجائز لقوله عليه السلام:
من أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار.
إذا أسبق كل واحد منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا:
أي الثلاثة سبق فله السبقان معا، فإن تسابقوا على هذا فسبق أحد المسبقين وتأخر المحلل والآخر معا كان السبقان معا للسابق، يمسك سبق نفسه ويستحق سبق غيره، وقال بعضهم: يمسك سبق نفسه، ولا يستحق سبق غيره، والأول أصح، للخبر المتقدم.
ويتفرع على هذا سبع مسائل: ثلاث لا خلاف فيها مع هذا القائل، وأربع فيها خلاف.
فالتي لا خلاف فيها: إذا سبق الثلاث كلهم أتوا الغاية معا فهاهنا يجوز كل واحد منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل، لأنه ما سبق، الثانية سبق المسبقان معا وتأخر المحلل فكل واحد منهما يجوز مال نفسه، ولا شئ للمحلل لأنه ما سبق، الثالثة سبق المحلل وحده وتأخرا، أخذ المحلل السبقين لأنه قد سبقهما.
وأما الأربعة التي فيها خلاف فترتيبها أن يبني على المحلل.
الأولى: سبق أحد المسبقين والمحلل معا فتأخر الآخر، فالمسبق يحوز مال نفسه ويكون العشرة بينه وبين المحلل نصفين، لأنهما سبقا المسبق الآخر، وقال المخالف: يحوز المسبق السابق سبق نفسه وتكون العشرة للمحلل لأنه لو شاركه المسابق السابق كان قمارا لأنه يحصل في القوم من يغنم تارة ويغرم
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243