فهذا دلالة الفقهاء، وعندي أنه لا يمنع جوازه، لأن الأصل الإباحة.
فأما إن أدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، وقالا: إن سبقت أنت فلك السبقان معا، فهذا جائز عند قوم، وعند آخرين لا يجوز، والأول أقوى، لأن الأصل جوازه.
فعلى هذا إذا أدخلا بينهما محللا نظرت، فإن لم يكن فرسه كف ء لفرسيهما، وهو أن كان على برذون وكل واحد منهما على عربي جواد، فالمسابقة قمار للخبر الذي قدمناه، وإن كان فرسه كفؤا لفرسيهما، فهذا هو الجائز لقوله عليه السلام:
من أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار.
إذا أسبق كل واحد منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا:
أي الثلاثة سبق فله السبقان معا، فإن تسابقوا على هذا فسبق أحد المسبقين وتأخر المحلل والآخر معا كان السبقان معا للسابق، يمسك سبق نفسه ويستحق سبق غيره، وقال بعضهم: يمسك سبق نفسه، ولا يستحق سبق غيره، والأول أصح، للخبر المتقدم.
ويتفرع على هذا سبع مسائل: ثلاث لا خلاف فيها مع هذا القائل، وأربع فيها خلاف.
فالتي لا خلاف فيها: إذا سبق الثلاث كلهم أتوا الغاية معا فهاهنا يجوز كل واحد منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل، لأنه ما سبق، الثانية سبق المسبقان معا وتأخر المحلل فكل واحد منهما يجوز مال نفسه، ولا شئ للمحلل لأنه ما سبق، الثالثة سبق المحلل وحده وتأخرا، أخذ المحلل السبقين لأنه قد سبقهما.
وأما الأربعة التي فيها خلاف فترتيبها أن يبني على المحلل.
الأولى: سبق أحد المسبقين والمحلل معا فتأخر الآخر، فالمسبق يحوز مال نفسه ويكون العشرة بينه وبين المحلل نصفين، لأنهما سبقا المسبق الآخر، وقال المخالف: يحوز المسبق السابق سبق نفسه وتكون العشرة للمحلل لأنه لو شاركه المسابق السابق كان قمارا لأنه يحصل في القوم من يغنم تارة ويغرم