الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٦٠
الأشد، فلا يجوز بعوض وبغير عوض لأنه لا يقاتل بها.
والمسابقة بالمصارعة بغير عوض تجوز، وأجازه قوم بعوض وفيه خلاف، فمن أجازه قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى الأبطح فرأى يزيد بن ركانة يرعى أعنزا له، فقال للنبي: هل لك في أن تصارعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما تسبق لي؟ فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبي عليه وآله السلام فقال للنبي: هل لك في العود؟ فقال النبي: ما تسبق لي؟ فقال:
شاة، فصارعه فصرعه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: هل لك في العود؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما تسبق لي؟ فقال: شاة، فصارعه فصرعه، فقال للنبي:
أعرض على الإسلام، فما أحد وضع جنبي على الأرض، فعرض عليه السلام فأسلم ورد عليه غنمه، والأقوى أنه لا يجوز لعموم الخبر.
وأما المسابقة بالطيور، فإن كان بغير عوض جاز عندهم، وإن كان بعوض فعلى قولين، وعندنا لا يجوز للخبر.
وأما المسابقة بالسفن والزوارق، فقال قوم: يجوز، وقال آخرون: لا يجوز، وهو الصحيح عندنا للخبر.
الأسباق جمع سبق، وهو المخرج للسبق، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال:
إما أن يخرجه غيرهما، أو أحدهما، أو هما.
فإن كان الذي يخرج غيرهما، فإن كان الإمام نظرت، فإن أخرجه من ماله جاز، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، وفي بعضها سابق بين الخيل وراهن، وإن أراد إخراجه من بيت المال جاز أيضا للخبر، ولأن فيه مصلحة للمسلمين وعدة، وإن كان المخرج لذلك غير الإمام جاز أيضا عندنا، وقال بعضهم: لا يجوز لأنه من المعاونة على الجهاد وليس ذلك إلا للإمام، والأول أقوى، لأن فيه نفعا للمسلمين.
فالتفريع على هذا:
إن قال لاثنين: أيكما سبق إلى كذا فله عشرة دراهم، صح لأن كل واحد
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243