الأشد، فلا يجوز بعوض وبغير عوض لأنه لا يقاتل بها.
والمسابقة بالمصارعة بغير عوض تجوز، وأجازه قوم بعوض وفيه خلاف، فمن أجازه قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى الأبطح فرأى يزيد بن ركانة يرعى أعنزا له، فقال للنبي: هل لك في أن تصارعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما تسبق لي؟ فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبي عليه وآله السلام فقال للنبي: هل لك في العود؟ فقال النبي: ما تسبق لي؟ فقال:
شاة، فصارعه فصرعه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: هل لك في العود؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما تسبق لي؟ فقال: شاة، فصارعه فصرعه، فقال للنبي:
أعرض على الإسلام، فما أحد وضع جنبي على الأرض، فعرض عليه السلام فأسلم ورد عليه غنمه، والأقوى أنه لا يجوز لعموم الخبر.
وأما المسابقة بالطيور، فإن كان بغير عوض جاز عندهم، وإن كان بعوض فعلى قولين، وعندنا لا يجوز للخبر.
وأما المسابقة بالسفن والزوارق، فقال قوم: يجوز، وقال آخرون: لا يجوز، وهو الصحيح عندنا للخبر.
الأسباق جمع سبق، وهو المخرج للسبق، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال:
إما أن يخرجه غيرهما، أو أحدهما، أو هما.
فإن كان الذي يخرج غيرهما، فإن كان الإمام نظرت، فإن أخرجه من ماله جاز، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، وفي بعضها سابق بين الخيل وراهن، وإن أراد إخراجه من بيت المال جاز أيضا للخبر، ولأن فيه مصلحة للمسلمين وعدة، وإن كان المخرج لذلك غير الإمام جاز أيضا عندنا، وقال بعضهم: لا يجوز لأنه من المعاونة على الجهاد وليس ذلك إلا للإمام، والأول أقوى، لأن فيه نفعا للمسلمين.
فالتفريع على هذا:
إن قال لاثنين: أيكما سبق إلى كذا فله عشرة دراهم، صح لأن كل واحد