فإذا تقرر جواز ذلك في الجملة، فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه، وما لا يجوز، وما تضمنه الخبر من النصل والحافر والخف.
فالنصل ضربان: أحدهما نشابة وهي للعجم، والآخر السهم وهي للعرب، والمزاريق وهي الردينيات والرماح والسيوف كل ذلك من النصل، ويجوز المسابقة عليه بعوض لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم... الآية، ولقوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وكل ذلك يتناوله اسم النصل.
وأما الخف فضربان: إبل وفيلة، فأما الإبل فيجوز المسابقة عليه، لقوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وللخبر أيضا، والركاب الإبل ولأن النبي صلى الله عليه وآله سابق بناقته العضباء، وأما الفيل فقال قوم: لا يجوز، لأنه ليس مما يكر ويفر، وقال آخرون: يجوز، وهو الأظهر والأقوى عندنا لعموم الخبر.
وأما المسابقة على الخيل فجائز لقوله " ولا حافر " ولقوله تعالى: ومن رباط الخيل، وقوله " من خيل ولا ركاب " وعليه الإجماع.
وأما البغال والحمير فقال قوم: لا يجوز المسابقة عليها، لأنها لا تكر ولا تفر كالبقر، وقال آخرون: جائز، وهو الأقوى لعموم الخبر.
فأما ما لم يرد فيه الخبر فمذهبنا أنه لا يجوز المسابقة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نفى أن تكون المسابقة إلا في الثلاثة الأشياء، فمن ذلك المسابقة بالأقدام أو إلى حبل أو على أن يدحو حجرا أو على المصارعة أو الطير خمس مسائل.
فالمسابقة بالأقدام يكون على ضربين: إما أن يتعاديا فأيهما سبق صاحبه فهو السابق، أو يكون للمدى شيئا معلوما فهو جائز بلا عوض بلا خلاف وفي كونه بعوض فيه خلاف، وقد بينا أن عندنا لا يجوز بحال، فمن أجازه استدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق عائشة.
وأما المسابقة على أن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به