الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٥٩
فإذا تقرر جواز ذلك في الجملة، فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه، وما لا يجوز، وما تضمنه الخبر من النصل والحافر والخف.
فالنصل ضربان: أحدهما نشابة وهي للعجم، والآخر السهم وهي للعرب، والمزاريق وهي الردينيات والرماح والسيوف كل ذلك من النصل، ويجوز المسابقة عليه بعوض لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم... الآية، ولقوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وكل ذلك يتناوله اسم النصل.
وأما الخف فضربان: إبل وفيلة، فأما الإبل فيجوز المسابقة عليه، لقوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وللخبر أيضا، والركاب الإبل ولأن النبي صلى الله عليه وآله سابق بناقته العضباء، وأما الفيل فقال قوم: لا يجوز، لأنه ليس مما يكر ويفر، وقال آخرون: يجوز، وهو الأظهر والأقوى عندنا لعموم الخبر.
وأما المسابقة على الخيل فجائز لقوله " ولا حافر " ولقوله تعالى: ومن رباط الخيل، وقوله " من خيل ولا ركاب " وعليه الإجماع.
وأما البغال والحمير فقال قوم: لا يجوز المسابقة عليها، لأنها لا تكر ولا تفر كالبقر، وقال آخرون: جائز، وهو الأقوى لعموم الخبر.
فأما ما لم يرد فيه الخبر فمذهبنا أنه لا يجوز المسابقة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نفى أن تكون المسابقة إلا في الثلاثة الأشياء، فمن ذلك المسابقة بالأقدام أو إلى حبل أو على أن يدحو حجرا أو على المصارعة أو الطير خمس مسائل.
فالمسابقة بالأقدام يكون على ضربين: إما أن يتعاديا فأيهما سبق صاحبه فهو السابق، أو يكون للمدى شيئا معلوما فهو جائز بلا عوض بلا خلاف وفي كونه بعوض فيه خلاف، وقد بينا أن عندنا لا يجوز بحال، فمن أجازه استدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق عائشة.
وأما المسابقة على أن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 255 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243