أخرى وهذا لا سبيل إليه، وقد سبق المسبق المتأخر فكان العشرة له وحده.
الثانية: سبق أحد المسبقين وصلى المحلل، وتأخر الآخر، فالسابق يحوز مال نفسه وسبق الآخر، لأنه قد سبق الكل، وعلى قول المخالف تكون العشرة التي للمتأخر للمحلل، لأنه قد سبق المتأخر.
الثالثة: سبق أحد المسبقين وتأخر المحلل والمسبق الآخر معا، فالسابق يحوز مال نفسه، وسبق المتأخر، وعلى قول المخالف: يحوز السابق مال نفسه، والمسبق الثاني يحوز مال نفسه ولا شئ للمحلل لأنه ما سبق أحدا.
الرابعة: سبق أحد المسبقين وصلى المسبق الآخر وتأخر المحلل عنهما، فالسابق يحوز السبقين معا، وعلى قول المخالف: للسابق سبق نفسه وللمسبق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل لأنه تأخر عنهما.
إذا قال أجنبي أو إمام أو غيره لعشرة أنفس: من سبق فله عشرة، فإن وافى القوم معا فلا شئ لواحد منهم، لأنه ما سبق أحدا فلم يوجد الشرط، فإن وافى منهم واحد وتأخر الباقون كان له العشرة، وإن وافى تسعة وتأخر العاشر كان العشرة للتسعة.
وإذا قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة، فإن سبق خمسة وصلى أربعة، وتأخر العاشر، كان لمن سبق عشرة وهم خمسة، ولمن صلى خمسة وهم أربعة ولا شئ للآخر.
فإن سبق واحد وصلى ثمانية، وتأخر العاشر، فلمن سبق عشرة، ولمن صلى خمسة ولا شئ للعاشر، فإن سبق ثلاثة وصلى أربعة وتأخر الباقون، فلمن سبق عشرة ولمن صلى أربعة، ولا شئ للباقين، وعلى هذا أبدا.
الهادي العنق، والكتد الكاهل وهو العالي ما بين أصل العنق والظهر، وهو من الخيل مكان السنام، ومن البقر هو مجتمع الكتفين.
فإذا ثبت هذا فمتى تسابقا لم يخل الفرسان من أحد أمرين: إما أن يكونا في الخلقة متساويين أو مختلفين.