الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٦١
منهما يجتهد أن يسبق وحده، فأما إن قال لاثنين: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله عشرة - وقوله صلى يعني حاذى رأس فرسه صلوى فرس السابق، والصلوان الحقوان -.
فإذا سوى بينهما في العطية: فإن لم يدخل بينهما ثالثا كان خائبة لأن كل واحد منهما لا يكد ولا يجهد، لأنه إن سبق فله العشرة وإن صلى فله العشرة.
وإن أدخل بينهما ثالثا وقال: أي الثلاثة سبق أو صلى فله العشرون، صح لأن كل واحد منهم يكد ويجهد خوفا أن يكون ثالثا غير سابق ولا مصلى. هذا إذا سوى بينهما.
فأما إن فاضل في العطية فقال: للسابق عشرة، وللمصلي خمسة، فإن أدخل بينهما ثالثا صح لأن كل واحد يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا، وإن لم يدخل بينهما ثالثا، قال قوم: لا يصح لأن كل واحد منهما لا يخلو من جعل، وقال آخرون: يصح، وهو الأقوى عندي، لأن كل واحد منهما يكد ويحرص على تحصيل الأكثر، هذا إذا كان المسبق غيرهما.
فأما إذا كان المسبق أحدهما، فقال: أينا يسبق فله عشرة، إن سبقت أنت فلك العشرة، وإن سبقت أنا فلا شئ عليك، جاز هذا عند قوم، ولا يجوز عند آخرين، والأول أقوى، لأن الأصل جوازه.
الثالث: أن يسبق كل واحد منهما صاحبه، فيخرج كل واحد منهما عشرة ويقول: من سبق فله العشرون معا، فإن لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، وإن لم يأمن فليس بقمار.
والدلالة من أول الخبر، وهو أنهما لو تسابقا وأدخلا بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق - معناه أي قد أيس أن يسبق - لضعف فرسه وقوة الآخرين، فهو قمار، لأنه قد علم وعرف أنه لا يسبق ولا يأخذ شيئا، فإذا لم يجز هذا ومعهما ثالث قد أيس أن يسبق فبأن لا يجوز إذا لم يكن معهما ثالث بحال أولى.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243