كتاب السبق مسألة 1: المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز، وهو مذهب الشافعي، وقال قوم من أصحابه: إنه يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: قوله عليه السلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وليس هذا واحدا منها، وهذا خبر مجمع عليه فلذلك استدللنا به.
مسألة 2: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز، وقال أهل العراق: تجوز، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما كما قلناه، والآخر كما قالوه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 3: المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز، وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه وهو المذهب عندهم، والآخر أنه يجوز لأن فيها فائدة من نقل الكتب ومعرفة الأخبار.
دليلنا: ما قدمناه من الخبر.
مسألة 4: لا تجوز المسابقة بالسفن والزوارق ولأصحاب الشافعي فيه وجهان، والذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه، وقال أبو العباس: يجوز ذلك.