مسألة 8: الاعتبار في السبق بالهادي وهو العنق والكتف والكتد، وبه قال الشافعي، وقال الثوري: الاعتبار بأذنيه فإنه متى سبق بهما فقد سبق.
دليلنا: ما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 9: عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة، وبه قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه من العقود اللازمة كالإجارة وهو أصحهما عندهم لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وهذا عقد.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه والآية مخصوصة بلا خلاف.
مسألة 10: إذا تناصلا فسبق أحدهما صاحبه فقال: لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النصال صحيحا والشرط باطلا، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي، وقال الشافعي: النصال باطل.
دليلنا: أن الأصل صحته، وأن مضامة الشرط إليه تفسده يحتاج إلى دليل.