الشاملة للوجوب، والإباحة بمعنى الأخص، فلو كانوا يقصدون الكفار والكفار قصدهم الدفع، فإن لزم من التحرز عن الترس إحدى المحذورات الثمانية المذكورة جاز رمي الترس إجماعا، ولو لم يلزم أحد المحذورات المذكورة فيه قولان، وإليه أشار بقوله: واحتمال الحال تركه، فقيل لا يجوز رمي الترس لأن ما حرمه الشارع إنما يباح بنص أو تخصيص أو ضرورة، فيكون رخصة إذا انتهت مدة الحكم ولم تحصل هاهنا لاحتياج كل منهما إلى دليل، وليس الأقرب جواز رمي الترس لأن الكفار هم السبب في إتلاف هؤلاء من المسلمين.
وأما ترس الذمي فحكمه حكم المسلم إذا كان ملتزما بشرائط الذمة إذا لم يكن الترس بسببه كما في مقامه بين أهل الحرب اختيارا.
مسألة [2]: الدين بالنسبة إلى الجهاد ثمانية:
أ - مدين موسر مع الحلول والرهن، فله المنع لبيع الرهن أو الإيفاء من غيره.
ب - موسر مع الحلول ولا رهن ويمنع حتى يوفي.
ج - مدين موسر مع الأجل ولا رهن.
د المسألة بحالها مع الرهن ولا منع فيهما.
ه - معسر مع الحلول والرهن القاصر فلا منع بسبب الزائد عن قيمة الرهن.
و - المسألة بحالها ولا رهن ولا منع، وقال الشيخ: له المنع.
ز - معسر مع الأجل ولا رهن ولا منع.
ح - معسر مع الأجل والرهن القاصر فلا منع أيضا.
مسألة [3]: السلب المستحق للقاتل كلما يد المقتول عليه، وهو جنة للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه والفرس سواء كان راكبا أو نازلا إذا كانت بيده، وكذا ما عليها من سرج ولجام وجميع آلاتها والحلية التي