وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يكون لورثته في دار الحرب.
دليلنا: إن مال أهل الحرب الأصل فيه أنه فئ فإذا عرض عارض في حال الأمان منعنا منه، فإذا زال العارض عاد إلى الأصل من كونه فيئا، ومن منع منه فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا أسلم الحربي أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، وسواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب أو في دار الإسلام.
وقال مالك: يحرز ما له الذي في دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام مما هو في يده وما ليس في يده، وبه قال الشافعي، إلا أن أصحابنا قالوا: يحرز ماله الذي يمكن نقله إلى دار الإسلام وأما ماله في دار الحرب فهو غنيمة، وبنى هذا على أن أهل الحرب لا ملك لهم، فإذا أسلموا تجدد لهم الملك بالقهر والغلبة على ماله في دار الإسلام والذي في دار الحرب لا يملكه.
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم أحرز ماله في يده المشاهدة، وما في يد ذمي، فأما ما لا يد عليه فإنه لا يحرزه، فإن ظهر المسلمون على الدار غنموه، وهكذا ما لا ينقل، ولا يحول مثل العقار والأراضي لا يحرزها بإسلامه لأن اليد لا تثبت عليها على أصلهم، وعند أبي حنيفة أن أملاك أهل الحرب ضعيفة فلا يملكون بإسلامهم إلا ما تثبت عليه اليد.
ويقول أيضا: الحربي إذا تزوج حربية فأحبلها ثم أسلم قبل أن تضع، فالولد مسلم ويجوز استرقاق الأم والولد وإن انفصل الولد لم يجز استرقاقه، وعند الشافعي: لا يجوز استرقاقه بحال وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فأضاف الأموال إليهم، وحقيقة ذلك تقضي ملكا، ثم قال: عصموا مني