يراه مصلحة في الحال، ويراه أيضا في حالهم من الغنى والفقر، وليس لها حد محدود لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه.
وهو مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم، فإن وضعها على رؤوسهم لم يتعرض لأرضيهم، وإن وضعها على أرضيهم لم يتعرض لرؤوسهم إلا أن يقع الشرط، أن يضع بعضها على أرضهم وبعضها على رؤوسهم.
ومتى وضعها على أرضهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية وكانوا مثل المسلمين لزمهم العشر أو نصف العشر وتكون أملاكا في أيديهم، ومن وجبت عليه الجزية فأسلم سقطت عنه.
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء وتؤخذ من الباقين.
وشرائط الذمة قبول الجزية، وترك التظاهر بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والزنى ونكاح المحرمات، ومتى خالفوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة.
ومن عدا الثلاث فرق يجب قتالهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم، ولا تؤخذ منهم الجزية بحال.
ولا يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعو إلى الإسلام من التوحيد والعدل وإظهار الشهادتين والقيام بأركان الشريعة، فإن أبوا ذلك كله أو بعضه وجب قتالهم.
وينبغي أن يكون الداعي الإمام أو من يأمره الإمام.
ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتال إلا إلقاء السم في بلادهم فإن ذلك مكروه لأن فيه هلاك من لا يجوز قتله من الصبيان والنساء والمجانين.
ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه وجميع ماله الذي يمكن نقله إلى دار الإسلام، فأما ما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام من العقارات والأرضين فهو فئ للمسلمين، ويحكم على أولاده الصغار بالإسلام ولا يسترقون، فأما البالغون فلهم حكم نفوسهم.