وقال قوم: يكون لبيت المال فيئا، سواء كان مالا اكتسبه حال حقن دمه أو حال إباحة دمه، وقال قوم: ما اكتسبه حال حقن دمه - وهو حال إسلامه إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه - لورثته المسلم، وما اكتسبه حال إباحة دمه فئ، ومنهم من قال: مثل ما قلناه.
إذا ترك الصلاة نظرت: فإن كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر إجماعا لأنه خالف إجماع الخاصة والعامة، وإن تركها مع اعتقاد وجوبها وقال: أنا أكسل عنها أو يضيق صدري منها، استتيب فإن تاب وإلا قتل، والاستتابة على ما قلناه في المرتد، فتارك الصلاة يجب قتله عند هذا القائل.
وقال قوم: لا يقتل، وإنما يحبس حتى يصلى، وقال بعضهم: يكفر بذلك، وعندنا أنه لا يكفر ويعزر دفعة فإن عاد عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد رابعا قتل لما روي عنهم عليه السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.
إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه، لأنه مباح الدم لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، إلا أنه وإن لم يجب عليه الضمان فعليه التعزير لأنه فعله بغير إذن الإمام، وإن جرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه فمات، فلا ضمان على الجاني، وقال قوم: عليه نصف الدية والأول أصح عندنا.
فأما إذا قتل المرتد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون القتل عمدا أو خطأ.
فإن كان عمدا محضا يوجب القود، فالولي بالخيار بين القصاص والعفو، سواء تقدم القتل على الردة أو تأخر عنها، فإن القصاص مقدم عليها، فإن اختار القود قتلناه وفات القتل بالردة، كما لو مات المرتد، وإن اختار العفو على مال تثبت الدية مغلظة في ماله ويقتل بالردة.
وإن كان القتل خطأ لم يعقل عنه العاقلة وتكون الدية مخففة مؤجلة في ماله تستوفى في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، فإن مات أو قتل قبل انقضائها حلت بوفاته، لأن الديون المؤجلة تحل بالوفاة وتستوفى من ماله.