الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١٧١
وقال قوم: يكون لبيت المال فيئا، سواء كان مالا اكتسبه حال حقن دمه أو حال إباحة دمه، وقال قوم: ما اكتسبه حال حقن دمه - وهو حال إسلامه إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه - لورثته المسلم، وما اكتسبه حال إباحة دمه فئ، ومنهم من قال: مثل ما قلناه.
إذا ترك الصلاة نظرت: فإن كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر إجماعا لأنه خالف إجماع الخاصة والعامة، وإن تركها مع اعتقاد وجوبها وقال: أنا أكسل عنها أو يضيق صدري منها، استتيب فإن تاب وإلا قتل، والاستتابة على ما قلناه في المرتد، فتارك الصلاة يجب قتله عند هذا القائل.
وقال قوم: لا يقتل، وإنما يحبس حتى يصلى، وقال بعضهم: يكفر بذلك، وعندنا أنه لا يكفر ويعزر دفعة فإن عاد عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد رابعا قتل لما روي عنهم عليه السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.
إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه، لأنه مباح الدم لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، إلا أنه وإن لم يجب عليه الضمان فعليه التعزير لأنه فعله بغير إذن الإمام، وإن جرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه فمات، فلا ضمان على الجاني، وقال قوم: عليه نصف الدية والأول أصح عندنا.
فأما إذا قتل المرتد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون القتل عمدا أو خطأ.
فإن كان عمدا محضا يوجب القود، فالولي بالخيار بين القصاص والعفو، سواء تقدم القتل على الردة أو تأخر عنها، فإن القصاص مقدم عليها، فإن اختار القود قتلناه وفات القتل بالردة، كما لو مات المرتد، وإن اختار العفو على مال تثبت الدية مغلظة في ماله ويقتل بالردة.
وإن كان القتل خطأ لم يعقل عنه العاقلة وتكون الدية مخففة مؤجلة في ماله تستوفى في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، فإن مات أو قتل قبل انقضائها حلت بوفاته، لأن الديون المؤجلة تحل بالوفاة وتستوفى من ماله.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243