إلينا بأمان صح، فإذا صح كل واحد على الانفراد، فإذا انتقض أحدهما ثبت الآخر.
فإذا ثبت أن أمانه باق بحاله، فإن مات ورثه ورثته من أهل الذمة عندي، وقالوا: يرثه ورثته من أهل الحرب دون ورثته من أهل الذمة في دار الإسلام، لأنه لا توارث بين أهل الحرب وأهل الذمة، لانقطاع الولاية بينهما.
فإذا صار هذا المال ملكا لحربي فهل يزول أمانه أم لا؟ قال قوم: يزول لأنه مال من ليس بيننا وبينه أمان في نفسه ولا ماله، فهو كمال حصل لحربي في دار الإسلام ابتداء بغير أمان، وقال آخرون: يكون على ذلك الأمان لمن ورثه لأن كل من ورث شيئا ورثه بحقوقه كمن ورث شقصا قد استحق به الشفعة، فإن الوارث يستحق به الشفعة، وكذلك من ورث دينا به رهن كان بحقوقه، والأول على هذا المذهب أقوى.
فمن قال: زال أمانه، قال: يغنم ماله فينقل إلى بيت المال فيئا، ومن قال:
أمانه باق بحاله، فهو كذلك، فإن مات مالكه فورثه عنه آخر كان على الأمان وعلى هذا أبدا فإما أن يعقد الأمان لنفسه ويدخل إلينا فيقبضه أو يبعث إلينا من يقبضه.
فأما ولده فهم على الذمة ما داموا صغارا، فإذا بلغوا قيل لهم: لكم العهد، فإما أن تعقدوا الذمة ببذل الجزية، وإلا فانصرفوا إلى مأمنكم.
حكم السكران عند قوم قوم حكم الصاحي فيما له وفيما عليه، فإن ارتد وهو سكران ثم مات كان ماله فيئا، وإن أسلم وهو سكران حكم بإسلامه، وإن قتله قاتل بعد ارتداده فلا شئ عليه ولا يقتل إن لم يتب حتى يمتنع مفيقا فاستظهر في توبته إلى حال إفاقته.
وقال قوم: هذا استحباب لأنا قد حكمنا بارتداده، وقررناه كالصاحي، فعلى هذا إن ارتد وهو مفيق ثم سكر وأسلم وهو سكران صح إسلامه ولا يطلق حتى