فأما أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال، فجائز عند قوم، وقال آخرون: إذا لم يأذن له مولاه في القتال لم ينعقد أمانه، والأول مذهبنا لقوله عليه وآله السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي وسلاحهم يركبونها للقتال ويرمون بنشاب لهم حال القتال، وفي غير حال القتال متى حصل شئ من ذلك مما يحويه العسكر كان غنيمة، ولا يجب رده على أربابه، وقال قوم: لا يجوز شئ من ذلك، ومتى حصل شئ منه كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد عليهم، وقال بعضهم: يجوز الاستمتاع بدوابهم وسلاحهم والحرب قائمة فإذا انقضت كان ذلك ردا عليهم.
ومن منع منه قال: لا يجوز ذلك حال الاختيار، فأما حال الاضطرار مثل أن وقعت هزيمة واحتاج الرجل إلى دابة ينجو عليها، فإذا وجد دابة لهم حل ذلك له، وكذلك إذا لم يجد ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم جاز ذلك، لما أوجبته الحال لأنها أموال أهل البغي وأموال أهل البغي وغيرهم فيها سواء، كما لو اضطر إلى طعام الغير جاز له أكله.
إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد، فمتى ظهرنا عليهم أقيم ذلك عليهم، وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يقام عليهم الحدود، ولا يستوفى منهم الحقوق بناء على أصله في دار الحرب، والأول مذهبنا.