يقول: لا تعذبوا بعذاب الله، من بدل دينه فاقتلوه.
وفي هذه القضية قول علي عليه السلام:
لما رأيت الأمر أمرا منكرا * أججت ناري ودعوت قنبرا وروي أن شيخا تنصر، فقال له علي عليه السلام: ارتددت؟ فقال: نعم، فقال: لعلك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع؟ قال: لا، قال: لعلك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوج بها ثم ترجع؟ قال: لا، قال:
فارجع، قال: لا حتى ألقى المسيح، فقتله.
وإن كان المرتد امرأة حبست عندنا وتستتاب ولا تقتل، فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت، وقال قوم: تقتل مثل الرجل سواء، لأن النبي عليه وآله السلام لما فتحت مكة أمر بقتل مغنيتين كانتا لأبي جهل تغنيان بسب النبي عليه السلام فقتلتا، وهذا ليس بصحيح لأنه عليه وآله السلام ما أمر بقتلهما للارتداد، لأنهما ما أسلمتا لكن لكفرهما والغناء بسبه عليه السلام.
الكفر على ثلاثة أضرب: أصلي وارتداد وزندقة.
فالأصلي ما كان كافرا لم يزل وهو المتولد بين كافرين، فمتى أسلم قبل إسلامه لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وهؤلاء قد قالوها، وهذا إجماع أيضا.
وأما الردة فإن يكفر بعد الإيمان، سواء كان مؤمنا لم يزل فارتد أو كان كافرا فأسلم ثم ارتد، فمتى أسلم بعد ردته قبل إسلامه، وحقن دمه كإسلام الكافر الأصلي، وفي الناس من قال: لا يقبل إسلام المرتد بوجه.
وعندنا أن المرتد على ضربين: مرتد ولد على فطرة الإسلام، فهذا لا يقبل إسلامه، ومتى ارتد وجب قتله، والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل.
وأما الزنديق فقال قوم: تقبل توبته، وقال آخرون: لم تقبل توبته، وروى