الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١٦٦
إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه فله أن يقاتله دفعا عن نفسه بأقل ما يمكنه دفعه به، وإن أتى ذلك على نفسه لقوله عليه السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد.
فإذا ثبت أن ذلك له، فهل يجب عليه الدفع عن نفسه أم لا؟
قال قوم: يجب عليه لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأنه قادر على ما به خلاص نفسه من التلف، فلزمه فعله كالطعام والشراب.
وقال آخرون: لا يجب عليه وله أن يستسلم للقتل، فإن عثمان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع، لأنه قيل إنه كان في داره أربعمائة مملوك، فقال: من ألقى سلاحه فهو حر، فلم يقاتل أحد فقتل، والأول أقوى لأن دفع الضرر واجب عن النفس بحكم العقل، وكذلك المضطر إلى طعام أو شراب نجس وجب عليه أن يتناوله، وقال بعضهم: لا يجب لأنه يتوفى نجاسة.
فإن قصده قاصد ليقتله وكان قادرا على الهرب منه وجب عليه الهرب، وقال قوم: لا يجب، وقال آخرون: إن كان يقدر على دفعه عن نفسه لا يجب، فإن لم يقدر على دفعه وقدر على الهرب وجب عليه الهرب.
أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح بلا خلاف.
فإذا ثبت أنه جائز فإنما يجوز أن يعقد الأمان لآحاد المشركين، والنفر اليسير، كالقافلة الصغيرة ونحو هذا، فأما إن أراد عقد الأمان لكل المشركين أو لجنس من أجناسهم كالترك والروم والهند فلا يصح لأن فيه افتتانا على الإمام.
وأما الإمام فيجوز له أن يعقد الأمان للكل، ولأي جنس شاء إذا كانت المصلحة في ذلك، فأما صاحب الإمام فإنما يعقد الأمان للجنس الذي في موضع نظره منهم، كوالي خراسان يعقد للترك، ووالي مصر يعقد للروم، ووالي عمان يعقد للهند.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243