على قوله، ويوقف الباقي إلى أن يقبله الآخر لأنه على كل حال.
وعلى مذهب المخالف: يعطي من قال كان مسلما حقه ولم يعط الباقي شيئا لأنه لا يدعيه، وما الذي يعمل به؟
قال قوم: يوقف لأنه لا يمكن تسليمه إلى أخيه، لأنه يقول: ليس لي وإنما هو لأخي، والآخر يقول: ليس لي فلا يدفع إليه، ولا يحمل إلى بيت المال لأنه حكم بأن له وارثا، فلم يبق غير الوقف لترتفع الشبهة.
وقال آخرون: يحمل إلى بيت المال فيئا لأن الظاهر أنه ملكه وارثه، فإذا أقر بأنه لغيره قبل قوله على نفسه، لأنه إقرار في حق نفسه، كمن قال: هذه الدار التي في يدي لزيد، سلمناها إليه لأنه إقرار في حق نفسه.
السكران متى ارتد أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وأما عقوده الباقية فلا تصح، ولا طلاقه ولا عتاقه، وقال قوم: كل ذلك صحيح كالصاحي، غير أنه إذا ارتد وهو سكران استتيب إذا صحا، فإن قتله قاتل حال سكره فلا شئ عليه، لأنه مرتد، وقال قوم: لا يصح إسلامه ولا كفره.
إذا أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر وتكرر هذا منه قتلناه في الرابعة، وقال قوم:
يقبل منه أبدا وإن كثر غير أنه يعزر كل دفعة، وقال قوم: يحبسه في الثالثة، والحبس عنده تعزير، وقد روى أصحابنا أنه يقتل في الثالثة أيضا.